أخبار عاجلة
الرئيسية / في الصحافة / بيانات / اليوم العالمى للإجهاض الآمن
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي oryginal_53981-copy-1-565x330 اليوم العالمى للإجهاض الآمن
صورة أرشيفيه "توضح عملية الإجهاد الأمن "

اليوم العالمى للإجهاض الآمن

في إطار اليوم العالمي للإجهاض الآمن وفي ظل منظومة الدفاع عن حقوق النساء ومنع التمييز التي تعمل من خلالها مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي طالبت المؤسسة الحكومة المصرية بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض القصدي والتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف ببروتوكول موباتو)، والذي يضمن من خلال الفقرة ج من المادة 14 الخاصة بالحقوق الصحية والإنجابية حق النساء في الوصول إلى الإجهاض الدوائي الآمن في الحالات التي يشكل فيها استمرار الحمل خطرًا على صحتها أو حياتها أو في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم.

وتشير المؤسسة إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول منذ 2003، فلم تقم مصر حتى الآن بالتوقيع أو التصديق عليه، ومن الجدير بالذكر أنه من بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي فإن مصر وبوتسوانا وتونس هم الدول الوحيدة التي لم توقع أو تصادق على البروتوكول حتى الآن.

كما تجدد المؤسسة الدعوة إلى البرلمان المصري لتعديل مواد قانون العقوبات لتسمح للنساء بالإجهاض في حالات كالآتي: وجود خطر على حياتهن – الحمل الناتج عن الاغتصاب واغتصاب المحارم – حيث يعتبر القانون المصري من القوانين الأكثر تشدداً بالنسبة للإجهاض على مستوى العالم.

كما أن الاكتفاء بالمادة المذكورة في لائحة آداب المهنة والتي تبيح للطبيب إجراء الإجهاض في حالات وجود خطر على صحة وحياة المرأة الحامل، يجعل النساء عرضة لعدم الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن بسبب رفض الأطباء أو الصيادلة الضميري تقديم الخدمة إلى النساء بنااءاً على قناعاتهم الدينية أو الاجتماعية دون أي التزام بإحالتهن إلى أطباء يوافقون على تقديم هذه الخدمة إليهن، أو بسبب معارضة المستشفيات أو المنشآت الصحية التي يعمل بها هؤلاء الأطباء أو اشتراط حصول النساء على فتوى تجيز لهم الإجهاض قبل موافقة الطبيب على إجرائه، إضافة إلى تعرض بعض النساء لإبتزاز بعض الأطباء للحصول على أثمان أعلى أو خدمات جنسية مقابل إنهاء الحمل.

نبذة عن بروتوكول موباتو:

يتكون البروتوكول من 32 مادة ويعتبر من أكثر المواثيق تقدميه فيما يخص حقوق النساء:

القضاء على التمييز ضد النساء وكذلك الممارسات الضارة والحق في الكرامة والحق في الحياة والأمن الشخصي، الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون، الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار، الحق في السلم، الحق في التعليم والتدريب، الحقوق الصحية والإنجابية، حماية النساء في النزاعات المسلحة، الحق في الأمن الغذائي والحق في السكن الملائم واللائق، الحق في بيئة صحية مستدامة، الحق في التنمية المستدامة، الزواج والطلاق وبطلان الزواج، الحق في الإرث، حقوق الأرامل، الحق في سياق ثقافي إيجابي، حقوق المسنات وحقوق المسنات وحقوق النساء صاحبات الإعاقة، حماية خاصة للنساء في ظروف صعبة، والتعويضات.

المـادة 14من بروتوكول موباتو الحقوق الصحية والإنجابية

1- تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، ويشمل ذلك:

* حقها في التحكم بخصوبتها.

* حقها في تقرير ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال، والمباعدة بين فترات ولادتهم.

* حقها في اختيار أي أسلوب لمنع الحمل.

* حقها في حماية ذاتها وفي الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز.

* حقها في الإطلاع على حالتها الصحية والحالة الصحية لشريكها، ولا سيما إذا كان مصاباً بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وذلك وفقاً للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دولياً.

* الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لما يلي:

* أن توفر للمرأة خدمات صحية كافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسهل الانتفاع بها، بما في ذلك توفير برامج الإعلام والتعليم والاتصال الموجهة للنساء وخاصة الموجودات منهن في المناطق الريفية.

* إنشاء ودعم الخدمات الصحية والتغذوية للمرأة، فيما يتعلق بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة.

* حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطراً على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.

** أما مواد قانون العقوبات المصري بشأن الإجهاض القصدي:

مادة 261: “كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس”.

مادة 262: “المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقةً، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها”.

مادة 263: “إذا كان المسقِط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة”.

مادة 264: “لا عقاب على الشروع في الإسقاط”.