أخبار عاجلة
الرئيسية / في الصحافة / مقالات / متهم معملش حاجة !
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي 44650958_343913773021719_8637991440636444672_n-660x277 متهم معملش حاجة !

متهم معملش حاجة !

     مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي 43079447_321905948361373_5174478505462726656_n-237x300 متهم معملش حاجة !    كتب محمد سعد / المحامي بمؤسسة حياه فرع الشرقية

كيف يلقي إيصال الأمانة بالمشتري فى غياهب السجن !!!؟؟؟                     

* إنتشرت في الآونة الأخيرة داخل أروقة المحاكم ظاهرة قضايا إيصالات الأمانة، وذلك نتيجة زيادة المعاملات بين الأشخاص والمكاتب التجارية والشركات من خلال الضغوط التي تمارس على المشتري عند الشراء بالتقسيط، التوقيع على إيصال أمانة على بياض ما يضطر الأخير على الموافقة وهو لا يدري خطورة الوقوع في الفخ في الوقت الذي يتعثر في السداد يكتب البائع أو التاجر في الإيصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة.

** وعقب المرور بكل هذه المراحل يضطر التاجر في تحرير محضر أو تقديم بلاغ ضد المشترى الذي على أثره يحال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة من قبل النيابة العامة ويصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلى الشاكي ويرضخ لكل شروطه الغير منطقيه حتى يتنازل له عن القضية.

** رصدت مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعى  إشكالية الإيصالات الممضاة على بياض و الحقيقة أن مئات بل و ألاف المتهمين يعانون من الإشكالية  و هي في الغالب إيصالات وهمية أخذت تحت ضغط شديد دفعت صاحبها إلى التوقيع على بياض، وهو الأمر الذي يؤكده الواقع الفعلي، ما يؤدى بدوره إلى إشكالية قانونية للقاضي و المحامى على حد سواء، فالتوقيع على بياض على إيصال أمانة ينقصه ركن التسليم.

** ولما كان من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات التى تنص على أنه :

” كل من إختلس أو إستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإيجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى “.

** وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن:

” المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة ، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الإتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ـ كما هو الحال في الدعوى ـ ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الإتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى عدم ثبوت جريمة خيانة الأمانة في حق المطعون ضده ، وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات المدنية وإغفاله الرد على الدفع بالبطلان لهذا السبب لأنه يعد ـ في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ”

( الطعن رقم 2916 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1998 )

** ومن ثم فإن الإلتزام بقواعد الإثبات المدنية في جريمة التبديد مقصور على إثبات عقد الأمانة ـ حصول الاختلاس أو نفي حصوله أو رد الشئ محل عقد الأمانة ـ خضوعه لإقناع قاضي الموضوع .

( الطعن رقم 589 س 59ق جلسة 27/12/1990 السنة 41 صـ1115 )

** وكان من المقرر أن كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله .

       ( الطعن رقم 923 س 46ق جلسة 3/1/1967 السنة 28 صـ38 )

** وقد إستقر قضاء النقض على أن : «شروط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية والمقضى فيها بالبراءة ، هو ثبوت الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة ودون أن تتوفر به الأركان القانونية للجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت إرتكاب المطعون ضده للفعلين المسندين إليه فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .

( نقض جنائى سنة 31 صـ647 صـ391 ، 39 )

** وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك بنفسه وإطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.

** و من هنا يكون الحكم قد صحح الاعتقاد السائد أن توقيع الشخص على بياض يعتبر تفويضاً لصاحب الإيصال في كتابه أى مبلغ يريد و هذا يجوز فى الشيك أما في إيصال الأمانة فلابد أن يتوافر في الإيصال ركن هام هو ركن التسليم.

 

  • حيث لجأت إلى مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعى الحالة ( ص.ع ) ؛ تبلغ بأنه مقيد ضدها قضايا عديدة ( تبديد إيصال أمانة ) ؛ وبالبحث تبين وجود عدد (6) قضايا ؛ وذلك بمجموع أحكام غيابية (7) سنوات .

** وقام محامى المؤسسة بالتفاوض مع صاحب الدين  فى الجنحة المقيدة برقم 17751 لسنة 2015 جنح ثان الزقازيق والتى تم الحكم عليها غيابياٌ بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة 2000 والمصاريف ؛ وتم تخفيض المبلغ من 5000 جنيه إلى 500 جنيه فقط وتم عمل معارضة وقدمت لجلسة 5/4/2018 ثم قام المجنى عليه بعمل توكيل خاص بالتصالح فى هذه الجنحة الماثلة ؛ وحضرمحامى المؤسسة بتلك الجلسة مع الحالة وتم التصالح .

  • وتبين أيضاٌ أن الحالة مقيد ضدها قضية تبديد لصالح مصرف أبو ظبى الإسلامى بمصر ؛ والجنحة مقيدة برقم 13029 لسنة 2016 جنح ثان الزقازيق ومقيدة إستئنافياٌ برقم 1413 لسنة 2018 جنح مستأنف الزقازيق وتم الحكم عليها غيابياٌ بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه والمصاريف .

** وتم التفاوض مع البنك وتم تخفيض المبلغ من 2950 جنيه إلى 200 جنيه ؛ وتم عمل معارضة إستئنافية فى تلك الجنحة وقدمت لجلسة 17/9/2018 ؛ وبتلك الجلسة تم حضور محامى المؤسسة مع الحالة وتم الإتصال بمحامى البنك وتم حضور محامى البنك وحكمت المحكمة : ح ش / قبول وإلغاء وقبول وإلغاء والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .