أخبار عاجلة
الرئيسية / في الصحافة / بيانات / اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام 10 أكتوبر
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي boualinew_419597745-copy-copy01 اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام 10 أكتوبر
صوره أرشيفيه" توضيحيه لإلغاء عقوبة الإعدام"

اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام 10 أكتوبر

في إطار التزام الحكومة المصرية

بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكمًا عليهم بالإعدام وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام). وكان قد سبق وطالبت مؤسسة حياه في العام الماضي بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ، ولو بصورة مؤقتة بسبب “ما تشهده البلاد مؤخرًا من انتشارٍ غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان ، والمحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والسهولة التي تميز إصدار أحكامًا مطولة بالسجن، والإعدام في المحاكم المصرية”

وتؤكد حياه على هذا البيان على أنه بالرغم من أن مصر لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الذي يلزم جميع الدول الطرف فيه بعدم إعدام أي شخص داخلٍ في ولايتها ، فإنها ملزمة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صدقت مصر عليها في 1982 والتي تنص في أول فقرتين منها على:

أولاً: الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً.

ثانياً: لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير مخالف لأحكام هذا العهد.

وتناشد المؤسسة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب. وتحذر من أن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية والتي تم إقرارها في 27 إبريل 2017 سوف تؤدي إلى الإسراع في عملية التقاضي، فقد كان بإمكان محكمة النقض إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، وفي حال الحكم من محكمة الجنايات الجديدة كان بإمكان المتهمين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض للموضوع ويكون حكمها باتًّا، ما أتاح للمتهمين الطعن مرتين أمام محكمة النقض.

إلا أنه بصدور تلك التعديلات تنظر القضية مرة أمام محكمة الجنايات ومرة واحدة فقط أمام محكمة النقض تتصدى فيه الأخيرة لنظر الموضوع.