أخبار عاجلة
الرئيسية / برنامج العدالة الجنائية والقانونية / شروط وكيفية زيارة المسجون داخل مراكز الاحتجاز المصرية
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي 614b8d0c-4982-45a242424234 شروط وكيفية زيارة المسجون داخل مراكز الاحتجاز المصرية
صورة أرشيفيه "توضيحيه"

شروط وكيفية زيارة المسجون داخل مراكز الاحتجاز المصرية

  1. خطوة جديدة من خطوات مؤسسة حياه لشروط وكيفية زيارة المسجون… بداية إذا كان أهل المسجون لا يعلمون السجن المودع فيه، فلابد من إتباع الأتي:

الإستعلام عن مكان مسجون: حيث تتقدم أسرة السجين بطلب كتابي لمكتب الإستعلامات بمقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون الكائن “شارع الجلاء – رمسيس – القاهرة” ويشترط الأتى:
* أن يكون مقدم الطلب من أقارب السجين من الدرجة الأولى أو الثانية أو الزوج أو الزوجة.
* المحامي وكيل عن السجين.
* تصريح من المحكمة أو النيابة المختصة معتمد.

هناك نوعان من الزيارات .. “عادية  – خاصة” ولكل منهما شروط وإجراءات:

الزياره العادية

تتوجه أسرة السجين مباشرة للسجن وإبداء رغبتهم في زيارة سجين، ولا يستحق عن إتمام الزيارة أي رسوم مالية، وهو الذي يتولى إخطار الزائر بإستحقاق النزيل للزيارة وموافقته على إجراتها، وتتم الزيارة العادية على النحو التالي:

  • مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان.
  • مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية.
  • مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة.
  • مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
  • لا يصرح له بالزيارة العادية في خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو في أثناء وضعه في الإنفراد تنفيذاً لجزاء أو إنتظاراً للفصل فى محضر محرر ضده.

يبدأ احتساب مدة الزيارة العادية لفئات المحبوسين إحتياطياً أو المسلوب حريتهم بغير حكم قضائي بعد إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداعهم بالسجن تنفيذاً لحكم المادة ( 46) من اللائحة الداخلية للسجون الخاصة بفترة الإختبار الصحي على أن يكون بدأ أول زيارة لتلك الفئات في اليوم الحادي عشر.

الزيارة الخاصة

لنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.

  • يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته (بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم في بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابي من رئاسة القطاع، وبعد إستطلاع رأي الجهات الأمنية.
  • يقوم الزائر بإستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً.
  • يجوز لمأمور السجن أن يسمح للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم في الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته أو محرماً لها وتتم هذه الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية وفي غير مواعيد هذه الزيارة وبحضور إحدى مستخدمات السجن مع المسجونة ومساعد السجن مع المسجون، ولمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين فى سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة (مادة 75) من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
  •  لمحامي المسجون الحق في مقابلته على إنفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي.