أخبار عاجلة
الرئيسية / برنامج العدالة الجنائية والقانونية / عدم دستورية إعلان مأمور السجن وإلغاء نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤسسة حياه -3 عدم دستورية إعلان مأمور السجن وإلغاء نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

عدم دستورية إعلان مأمور السجن وإلغاء نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤسسة حياه 42803130_1893530300740232_8411546642938855424_n-251x300 عدم دستورية إعلان مأمور السجن وإلغاء نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب  الأستاذ تامر الراوي  – مدير فرع  مؤسسة حياه بالإسكندرية

صدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 13 فقرة 7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ونصه (تسليم صور الإعلان وما يتعلق بالمسجونين لمأمور السجن ) ,وقررت المحكمة الدستورية العليا  أيضا بعدم دستورية نص المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمن من وجود إثبات لتسليم الأوراق المطلوبة إعلانها المسجون نفسه.

ضمن المعروف أن لكل مواطن الحق في اللجوء لقاضه الطبيعى وحق الدفاع هو حق اصيل ومكفول للجميع المتهمين أوالمسجونين أوغيرهم وهو حق يكفله الدستور بإعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها عن حق التقاضى فلا قيمة لحق التقاضى مالم يكن متسانداً لضمانة الدفاع مؤكداً لأبعادها من أجل إنفاذ مقتضاها كذلك لا قيمة لضمان الدفاع بعيدا عن حق إنفاذ القضاء ,ويؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بإتباعها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزاً عن بلوغها من خلال حق التقاضى أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون بأسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها .

فإنكار ضمانة الدفاع وإنتقاصها يعد إخلالا بالحق المقرر دستورياً لكل مواطن في مكان اللجوء لقاضه الطبيعى ,وما هو إلا توكيداً للحق في الحياة والحرية حائلاً دون إقتحام حدودها .

فلذلك يجب حماية ضمانة أن كل شخص يعرض بشخصه وجهة نظره في الشأن الواقعة محل التداعى أن يختار محاميه الذي يكون وكيلاً عنه بالدفاع ليبين حكم القانون بصددها .

ويختار محاميه الذي يطمأن إلى قدراته ومليكاته ويثق فيه فهو الأقدر على تأمين مصالحه محيطاً بالخصوم المقاضية التي تعرض لها نائباً عن الإنحصار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية وتؤمن عليه العناية الواجبة والمشرع بين الأشخاص الطبيعين المتقاضين فقسمهم إلى قسمين وذلك في شأن وسائل إتصالهم في الخصومة رغم من تكافؤ المركز القانونى للخصوم في الدعاوى القانونية في الفئة الأولى وهي فئة غير المسجونين تتبع خطوات حصينة تكفل ضمانة علم المتقاضى بتلك الدعاوي وتلك الإجراءات حيثما ورد بنص المادتين 10\11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أما الفئة الثانية وهي فئة المسجونين فبمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه على الحق الوارد بنص المواد المطعون فيها مما يتتبع توحيد إجراءات الإعلانات القضائية وفقاً لمقاييس محددة وهو ما اكدته المحكمة الدستورية العليا في حاكمها أن ذلك يعد تميزاً غير مبرراً لا يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة فيجب وقت للحكم سالف الذكر أن يتخذ مدير السجن أو مأمور أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة وأى حكم أو ورقة تعلن عليه في السجن وتتهمه ما يتضمنه هذا المحرر وعلى العكس اوجد الحكم سابق الذكر وهو مستحسن ومستحدث لوجوب وشرط اساسى أن يستلم المسجون الإعلانات القضائية بشخصه للإحاطة بمضمونها وتمكينه من الدفاع عن الحق محل المنازعة .