أخبار عاجلة
الرئيسية / في الصحافة / مقالات / جب العقوبة فى القانون المصرى
مؤسسة حياه iraq-okuntwj-1389490230-660x330 جب العقوبة فى القانون المصرى
صورة أرشيفيه

جب العقوبة فى القانون المصرى

وطـبقـاً لنص المادة “36” عقوبات تنص على :” إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين عام ولو فى حالة تعدد العقوبات ،وأن لاتزيد مدة السجن عن عشرين عام والحبس عن ستة سنوات ”
حكم التعدد المعنوي للجرائم .

تناول المشرع المصرى حكم التعدد المعنوى أو الصورى للجرائم فى نص المادة “32” من قانون العقوبات والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” ويتضح من هذا النص ان العقوبات لا تتعدد فى حالة التعدد المعنوى للجرائم ،وإنما يجب على القاضى أن يحكم على العقوبة الاشد من بين العقوبات المقررة للأوصاف المختلفة للفعل .

  • التعدد المادى :
    يتوافر التعدد المادى او الحقيقى للجرائم بإرتكاب المتهم عددة أفعال إجرامية كل منها يشكل جريمة مستقلة يستوى ان تكون كلها من نوع واحد .
    • حكم التعدد المادى :
    وضع المشرع قاعدة عامة فى حالة التعدد المادى أو الحقيقى للجرائم وهى تعدد العقوبات طبقا لنص المادة “33” من قانون العقوبات التى تنص على ” تتعدد العقوبات للحرية الا ما استثنى بنص المادتين “35 ، 36 “عقوبات ،فالماده “35” عقوبات تنص على ” تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها للجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة ” ، بينما الماده “36 “عقوبات تنص على ” اذا ارتكب شخص جرائم متعدد قبل الحكم عليه من اجل واحدة وجب ان لا تزيد مدة السجن المشدد عن عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة الحبس عن ست سنوات “وبالنظر إلى الحالات النموذجية.

الحالة ( أ . ف ) المودع بسجن بورسعيد العمومى وطبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية تنص على ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ” .
وقد وضع المشرع بهذا النص إستثناء على قاعدة تعدد العقوبات فى حالة التعدد المادى او الحقيقى للجرائم موداه ان الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وان كانت تدخل ضمن صور التعدد المادى للجرائم بإعتبار ان كل جريمة فيها مستقلة فى اركانها عن الجريمة الأخرى ، الا انه يجب إعتبارها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة الجريمة الاشد .
ويشترط لتحقيق هذا الإستثناء :
* أن تكون الجرائم المتعددة قد وقعت لغرض واحد.
* أن تكون الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها إرتباطا لايقبل التجزئة .
الإجراءات :
• تقديم طلبات ” جب العقوبة ” الى المحامى العام
• ورود المعلومات على الطلب المقدم الى المحامى العام بعدد القضايا وانواعها ومدى ارتباطها ببعض من إدارة السجن
• يقوم مأمور السجن العمومى بالتأشير على الطلب وإرساله الى جهتين هما ” مصلحة السجون المصرية – مكتب التعاون الدولى ” .
• يقوم مكتب التعاون الدولى بنسخ المذكرة المرسلة اليه والتحقق منها وإرسالها مرة اخرى للنيابة الكلية التى تقوم بدورها بعمل مذكرة فى جميع القضايا وعرضها مرة اخرى على السيد المستشار المحامى العام ليقوم بدوره بإعتماد المذكرة وإرسالها مرة اخرى الى مكتب التعاون الدولى بمحكمة النقض .
• يقوم المكتب بعد ذلك بعرض المذكرة على السيد النائب العام ليصدر امرا بالإفراج بجب العقوبة عن السجين وإرسال المذكرة الى السجن التابع له السجين .
• يقوم السجن بإرسال مذكرة الإفراج الى مصلحة السجون المصرية ليقوم بإنزال السجين من قوائم المسجونين تمهيدا للإفراج عنه .

الصعوبات التى واجهت وحدة الدفاع القانونى :
• عدم الفصل فى طلبات جب العقوبة بالسرعة المطلوبة.
• قد تصل المدة لارفاق مذكرة النيابة على طلب جب العقوبة لاكثر من شهر ونصف.
• قلة الوعى القانونى بالجهاز الإدارى فى السجون.

“أ.جمال عبدالجيد ” ونائب رئيس مجلس الامناء بالمؤسسة