أخبار عاجلة
الرئيسية / البرامج / برنامج البحوث والدراسات / الحبس الاحتياطي وقواعد الإفراج في جمهورية مصر العربية
مؤسسة حياه 12899679_10208198607578379_397220300_n الحبس الاحتياطي وقواعد الإفراج في جمهورية مصر العربية

الحبس الاحتياطي وقواعد الإفراج في جمهورية مصر العربية

نتقدم بهذا البحث لكل من هو مهتم بمجال حقوق الإنسان أو يعمل في المجال القانوني والبحثي؛ ولكي يكون في متناول كل قارىء؛ الوصول إلى المعرفة الصحيحة في ظل التضارب المعلوماتي الذي نعيش فيه حاليًا.

فكرة الحبس الاحتياطي وما له من أثار مدمرة لحياة الإنسان؛ والذي قد تظهر براءته في نهاية إجراءات التحقيقات؛ لذلك كان الهدفُ من ذلك أن يتم تطبيقه في أضيق نطاق. فالحبس الاحتياطي قانونًا وعمليًا ماهو إلا نوع من أنواع إنزال العقاب بالمتهم؛ فلابد من تطبيقه بما يتناسب مع كرامته والاعتبارات الإنسانية؛ لأن القاعدة الأصولية تُقررُ أن” المتهم برئ إلي أن تثبت إدانته بحكم نهائي “.

والحبس الاحتياطي يعدُّ أخطر إجراءات التحقيق؛ وأكثرها مساسًا بحرية المتهم؛ القانونُ شرّع هذا الإجراء لما يفيد مصلحة التحقيق ولعدم التأثير على أقوال الشهود أو إخفاء أثار الجريمة أو لهروب المتهم نفسه نظرًا لثبوت التهمة ضده؛ فالحبس الاحتياطي إذن ليس بعقوبة.

ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا البحث المتواضع الحبس الاحتياطي…
من خــــلال عــدة نـــقـاط أســـاســــية وهــي :
• تعريف الحبس الاحتياطي.
• شروطه والجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
• اختلافه عن القبض والاعتقال والإجراءات التحفظيّة.
• ضرورة استجواب المتهم قبل حبسه احتياطيًا.
• مدة الحبس الاحتياطي.
• الحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب.
• تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي.
• حالات الإفراج الوجوبي.
• سلطات قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت.
• بدائل الحبس الاحتياطي.

• تعريف الحبس الاحتياطي :
للأسف عدم وجود تعريف محدد للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية المصري؛ وما يتعارض ما لهذا الإجراء مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة؛ فلا يجب تطبيقه إلا في أضيق الحدود. اِجتهد الفقه القانوني في وضع إطار للحبس الاحتياطي كان أهمها: أن الحبس بحسب الأصل عقوبة لايجوزُ توقيعها على الإنسان إلا بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ؛ فالهدف من الحبس هنا هو سلب حرية المتهم أثناء مدة التحقيق؛ لذلك ينبغي أن تقدر الضرورات بقدرها؛ ويجب أن يتدخل المشرع لوضع الضمانات والإطارات القانونية المُلزمة لحماية ذلك.

• نصت المادة 381 من التعليمات العامة للنيابات بتعريفه على أنه”إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته، كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه أو الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة “.
• والسؤال الذي يطرح نفسه هل الأمر بالحبس الاحتياطي يعد إجراء من إجراءات التحقيق؟
الـــــراجـــح
إنه إجراء تَحفظي تجاه المتهم، ويدخل ضمن سلطات النيابة أو قاضي التحقيق الجنائي؛ إذن هو إجراء وليس محاكمة وإن كان يشتملُّ على تقييد لحرية المتهم التي تقترب من العقوبة السالبة للحرية، وإن كان ليس عقوبة في ذاتها.

واختلفت الآراء في تحديد مبررات الحبس الاحتياطي؛ أهمها إخضاع المتهم لمختلف الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة، وتطبيق سلطة الدولة في العقاب وضمان تنفيذ العقوبات والوقاية الخاصة، وأخذت بهذا الرأي التعليمات العامة للنيابات م 318، فكان الغرضُ هو الحيلولة دون تمكين المتهم من الهرب أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه أو الانتقام من المجني عليه هو أو ذويه، أو لتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

وهذا الرأي منتقد؛ لأن الأصل في الحبس الاحتياطي هو تحقيق مصلحة التحقيق دون أن يتحوّل الإجراء إلي تدبير احترازي – فالهدف من الحبس الاحتياطي هو مصلحة التحقيق أما الأسباب المرتبطة بالتحقيق التي تصلح بذاتها مبررًا لاتخاذ الإجراء يجب أن تُبنى برقابة القضاء على الحبس الاحتياطي.

رأي الدستور
م 41 من الدستور المصري اشترطت في جميع الأحوال لابُدَّ من توافر ضرورة التحقيق كمبرر لهذا الإجراء.
رأيــنا أن الحبس الاحتياطي هو إجراء جد خطير؛ فيجب إنزاله في أضيق الحدود لمصلحة التحقيق الابتدائي، ولسرعة الاستجواب والمكاشفة والمواجهة؛ وذلك بشرط وجود أدلة إدانة كافية ضد المتهم.
م 387 من التعليمات العامة للنيابات “على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يُعرض عليهم من القضايا، وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطيًا، ومراعاة الظروف الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدي خطورة الجريمة، والأمر متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم “.

• شروط الحبس الاحتياطي:
تنصُّ المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006.

الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي :
يجوز حبس المتهم احتياطيًا بعد استجوابه أو في حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه إحدى الجرائم الآتية :
• الجنايات.
• الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
حالات يجب فيها الحبس الاحتياطي :
• حالة التلبس ” جنايات – سرقة – مخدرات “.
• خشية هروب المتهم.
• خشية الإضرار بمصلحة التحقيق ” التأثير على الشهود أو المجني عليه؛ العبث بالأدلة”.
• توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام حسب جسامة الجريمة.
• إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر ومدة العقوبة لا تقل عن سنة.
• اختلاف الحبس الاحتياطي عن القبض والاعتقال والإجراءات التَّحفظيّة :

• الحبس الاحتياطي والقبض :
القبض لا يتقرر إلا لفترة محددة، عملًا بنص م 131 إجراءات جنائية ” على المحقق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تَعذر ذلك يُودع في السِّجْن إلي حين استجوابه، ويجب ألّا تزيد مدة إيداعه عن 24 ساعة، فإذا انقضت هذه المدة وجب على مأمور السِّجْن تسليمه إلي النيابة العامة”.
أما الحبس الاحتياطي يجوز أن تطول مدته إلي 3 أشهر عملًا بنص م 143 إجراءات المعدل بالقانون 145 لسنة 2006.

• الحبس الاحتياطي والاعتقال :
الاعتقال هو أمر يصدر من السلطة الإدارية التنفيذية المختصة؛ إذن فهو تدبير إداري يستندُّ إلي قانون الطوارىء دون التَّقيّد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ وطبقًا لنص م 3 من قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 المُعدلة بالقانون 37 لسنة 1972 ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التّدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ..”.

وقد حدد المادة بعض التدابير التي يجوز له اتخاذها، ومن بينها الأمر بالاعتقال، ويكون لرئيس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ ذات الإجراء طبقًا للتفويض بذلك من رئيس الجمهورية.

التَّظلم من أمر الاعتقال يكون بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ صدور أمر الاعتقال دون أن يُفرج عن المعتقل؛ ويتم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة (أمن الدولة العليا طوارئ)

أما الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق يأمر به إما النيابة العامة، أو قاضي التحقيق التّظلم من أوامر الحبس الاحتياطي يكون فقط بالنسبة لما يصدره أحد أعضاء النيابة العامة؛ ويقدم التّظلم للسلطة الرئاسية الأعلى درجة في النيابة “المحام العام الأول” بشرط قبل التجديد أمام المحكمة.

• الحبس الاحتياطي والإجراءات التحفظية :
الإجراء التحفظي تنصُّ م 35/2 إجراءات جنائية ” .. لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس التي يجوز له فيها القبض على المتهم – إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تُصدر أمرًا بالقبض عليه “.

إذن يَحِقُّ لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية؛ وهي قبل صدور أمر القبض فهي أقرب للاستدلال ” الاستيقاف ” والقصد من ذلك منع المشتبه فيه من الهرب والتحفظ على أدلة الجريمة، وتدخل ضمن نطاق التحريات الأوليّة في مواجهة شخص لا يعد متهمًا “مشتبه به “.

مدة الحجز استنادًا للإجراء التحفظي وبنص م 36 إجراءات جنائية “على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى 24 ساعة إلي النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم بعدها تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه “.

• ضرورة استجواب المتهم قبل حبسه احتياطيًا:
القاعدة العامة إنه يتعيّن أن يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي مسبوقًا باستجواب المتهم، فإذا أمر المحقق بالحبس دون أن يستجوب المتهم كان الأمر باطلًا؛ ويستثنى من ذلك حالة هرب المتهم إذ يجوز في هذه الحالة الأمر بحبسه دون استجواب. مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا بقبوله م 274/1 إجراءات جنائية ” لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك “.

إذن فالاستجواب ممنوع أمام المحكمة إلا إذا قبل المتهم ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بناءً على طلب منه كما وإن حظر الاستجواب مقصود به مصلحة المتهم وحده؛ فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنًا إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب وإجابته على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة.
مع ملاحظة في حالة قبول المتهم الاستجواب كان من حق الخصوم أن يشتركون فيه.

وتعد من ضمانات الاستجواب :
• دعوة محامي المتهم للحضور؛ وذلك عدا حالات التلبس وحالة السّرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
• لابد من إطلاع المحامي على التحقيق قبل الاستجواب، ويكون ذلك في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة بالشهود – وإلا كان الإجراء باطلًا – وبذلك تكون هناك ضمانات جديدة وهي :
• أن يعلم المتهم بموعد إجراء الاستجواب قبل حصوله بوقت مناسب للاتصال بمحاميه.
• ألا يصدر قرار بمنع محاميه من الإطلاع إلا في إطار قرار صادر بإجراء التحقيق في غيبة المتهم لضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وليس لمجرد الاستعجال.
• لابد من قصر الاستجواب على سلطة التحقيق – وإلا ترتب بطلان الاستجواب، ويؤثر ذلك على صحة القرار بالحبس الاحتياطي؛ فإذا خولفت القواعد التي تحدد ولاية السلطة التي تجري الاستجواب، كما لو ندب لإجرائه مأمور الضبط القضائي أو أجراه تلقائيًا كان باطلًا بطلانًا مطلقًا؛ أو خضوع المتهم أثناء استجوابه لعامل أثر على حرية إرادته كإكراه مادي أو معنوي أو خداع؛ بطل استجوابه بطلانًا مطلقًا.
أما إذا لم يدع محامي المتهم للحضور أو لم يمكن من الإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو لم يُحط المتهم علمًا بالتهمة المنسوبة إليه كان ذلك بطلانًا نسبيًا.
ويترتب على بطلان الاستجواب بطلان كل ما يترتب عليه من آثار، وعلى ذلك يكون الأمر بالحبس الاحتياطي بناءً عليه باطلاً باعتبار أن الحبس الاحتياطي لا يجوز إلا بعد استجواب صحيح من قبل سلطة التحقيق.
ويترتب على ذلك إخلاء سبيل المتهم فورًا من محكمة الموضوع أو من الجهة التي تنظر في مد الحبس أو من المحقق ذاته.
كذلك من آثار ذلك لا يجوز للمحكمة الجزئية أن تأمر بتنفيذ الحكم الذي تصدره بالإدانة تنفيذًا مؤقتًا تأسيسًا بالمادة 462/2 إجراءات جنائية التي اشترطت ” أن يكون المتهم محبوسًا احتياطيًا، وإنما يجب عليها أن تعتبر المتهم مُفرجًا عنه، وتقدر في حكمها كفالة إذا دفعها المتهم بقي مفرجًا عنه إلي أن يصبح الحكم نهائيًا “.
• الاستثناء – حالة هرب المتهم :
وفق م 134 إجراءات المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006
” إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه”
يستغني عن الاستجواب ولا يكفي مجرد غيابه وإنما يتعيّن لإصدار قرار الحبس دون استجواب أن يثبت للمحقق هرب المتهم ثبوتًا إيجابيًا يتضمن اتصال علمه بأنه مطلوب للتحقيق ثم قصده إلي التهرب من المثول أمام المحقق.
وعلى ذلك يكون الأمر بالحبس الصادر دون استجواب يجب أن يسبقه أمر بالحضور أو بالضبط والإحضار – يتعذر تنفيذهما بسبب الهرب.
جميع ما سبق مشروط تنفيذه بـــــــ :
• أن تكون الدلائل كافية على نسبة الجريمة إلي المتهم.
• أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
• مدة الحبس الاحتياطي :
• بالنسبة للأمر الصادر من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي :
م 201 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 45 لسنة 2006
الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة، ومن وكيل نيابة على الأقل يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
م 202 من ذات القانون السابق
إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تُعرض الأوراق على القاضي الجزئي في أخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية؛ ليصدر أمرًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم في كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها 15 يومًا، وبحيث لا تزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على 45 يومًا أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
م 203 من ذات القانون السابق
إذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة، ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين، تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

• بالنسبة لقاضي التحقيق :
م 142/1 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي 15 يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على 45 يومًا.
م 143 الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2013
إذا لم ينته التحقيق، ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا 3 شهور؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 3 شهور ما لم يكن المتهم، قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من م 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام.
وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلية جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السِّجْن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيّد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
• الحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب :
بتاريخ 18 يوليو سنة 1992 صدر القانون رقم 97 لسنة 1992 متضمنًا في المادة الخامسة منه، إضافة فقرة ثانية إلي المادة 3 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. ومادة جديدة برقم 7 مكررًا فأما الفقرة الثانية من المادة 3 فهي خاصة بإنشاء دائرة أو أكثر من محاكم أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف القاهرة تختص بقضايا الإرهاب.

كما نص في المادة 7 مكرر بالقانون سالف الذكر على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وسبق تفصيله.

ولا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق، ورفع الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه في م 9 من قانون الإجراءات الجنائية، وم 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب، ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز 7 أيّام.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه، ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة السابقة.
(ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 72 ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيًا ..أو إطلاق سراحه)
والخلاصة
لا اختصاص لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظر أمر تجديد الحبس من عدمه في قضايا الإرهاب التي حددها القانون 97 لسنة 1992 ، إذ أن نيابة أمن الدولة العليا قد أناط بها القانون سالف الذكر سلطتي قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويلاحظ أن القانون 95 لسنة 2003 ألغى في المادة الأولي منه القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وأضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة – برقم 206 مكررًا – والتي نص فيها على سلطة النيابة العامة في الحبس وشروطها وقيودها.

• تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي :
تنفيذ أمر الحبس :
لا يجوز تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يعتمده المحقق لمدة أخرى – م 1439/2 إجراءات جنائية – ويحرر نموذج أمر الحبس أو مدة من أصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه – م 127 إجراءات جنائية – من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة، وتاريخ صدور الأمر، وأن يوقع عليه عضو النيابة أو القاضي على حسب الأحوال، ويوضع ختم النيابة عليه مع تكليف مأمور السِّجْن بقبول المتهم ووضعه في السجن، ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القبض.
( م 395/2 من التعليمات العامة للنيابات)
ويجب عند إيداع المتهم السِّجْن بناءً على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلي مأمور السِّجْن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. (م 138 إجراءات جنائية)

وعلى ذلك نصت المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 39 لسنة 1956 في شأن تنظيم السُّجون :
” بأنه يجب على مدير السِّجْن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبول أي إنسان في السِّجْن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع عليه موقعه ممن أصدر الأمر بالسجن مع ملاحظة أن الحبس الاحتياطي ينفذ في أحد السُّجون المركزية أو العمومية “.

معاملة المحبوس احتياطيًا :

يقيم المحبوسون احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ 150 مليمًا يوميًا، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية – م 14 قانون السُّجون رقم 396 لسنة1956.
وللمحبوسين احتياطيًا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة مالم تقرر إدارة السِّجْن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة كغيرهم من المسجونين م 15 قانون السجون.
ويجوز للمسجونين احتياطيًا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السِّجْن بالثمن المحدد له، فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا – صرف لهم الغذاء المقرر – م 16 قانون السُّجون.

كما تنصُّ م 20 مكرر من قانون السُّجون والمضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1968.
” على أن يُعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيًا في هذا القانون، ويُلغي ما يخالف ذلك من أحكام “.

وعملًا بنص المادة 24 من قانون السُّجون فإنه:
” لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك “.

زيارة المحبوس احتياطيًا:
تنص المادة 404 من التعليمات العامة للنيابات على أنه “يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحدٍ له، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء أكانت بناءً على طلب المتهم أو طلب محاميه “.
وقد فصّل قانون السُّجون طريقة تنظيم الزيارة، فنصَّ على أن يُرخص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
كما نصّ في المادة 40 منه على أن “النائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السُّجون أو من ينيبهم أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة “.

النظام التأديبي للمحبوس احتياطيًا :
يعامل المحبوسون احتياطيًا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك لا تُوقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان م 48 قانون السجون.
ويجوز لمدير السِّجْن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيًا بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة – وعليه إبلاغ ذلك فورًا إلي النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال، ويجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يَأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما تقتضيه – م 90 قانون السجون.
ويجب أن يُقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السِّجْن مع بيان ذلك -م 91 قانون السجون.

تشغيل المحبوس احتياطيًا:
يكلف المحبوسون احتياطيًا بالأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم، ويجوز إعفاءهم من ذلك لأسباب إداريّة أو صحيّة تُدوّن بسجل المسجون؛ ويجوز تشغيلهم داخل السِّجْن في تلك الأعمال إذا رغبوا في ذلك مع أخذ إقرار كتابي منهم بذلك؛ ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السِّجْن – م 2 اللائحة الداخلية للسجون – الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961.
ويجوز السماح للمحبوس احتياطيًا بمزاولة مهنة لحسابه م 3 من اللائحة سالفة الذكر.

خصم مدة الحبس الاحتياطي:
تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة انقضائها بمدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض – م 482 إجراءات – وقد جاء بتقرير لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ، أن عبارة ومدة القبض أُضيفت في أخر الفقرة الأولى من المادة؛ لأنه مُقيّد لحرية المتهم كالحبس، ويجب أن يُخصم من مدة العقوبة مثله.
ويُلاحظ أن استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المُقيّدة المحكوم بها لحرية المتهم من العقوبة الأخف أولًا – م 484 إجراءات.
وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حُبِسَ احتياطيًا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أيّة جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي م 483 إجراءات جنائية.
بمعنى أنه إذا بُرِئَ المتهم من الجريمة التي حُبِسَ احتياطيًا من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في أي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي – كأنه يعتبر محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية المذكورة.

وإذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 10 قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة.

وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كلّ يوم من أيام الزيادة المذكورة م 509 إجراءات .
ويلاحظ هنا أنه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 جعل مقابل اليوم الواحدة مئة قرش بدلًا من 10 قروش، وذلك في المواد 511؛ 518؛ 523 أما المادة 509 فلم يلحقها تعديل؛ مما يجعلنا ننادي بتعديلها، وذلك بجعل المقابل اليومي مئة قرش حتى تتساوى بغيرها من المواد التي عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وإن كان ذلك المقابل لا يتناسب مُطلقًا مع ما يصيب المحبوس احتياطيًا من آلام.

هل يجوز التعويض عن الحبس بغير وجه حق؟
إذا لم يحكم على المتهم بعقوبة ما أو حكم عليه بعقوبة تقل عن المدة التي حبسها احتياطيًا فإنه يفرج عنه فورًا ولا تقبل منه دعوى التعويض التي قد يرفعها على الأمر والدولة بمقولة، إن حبسه كان بغير وجه حق إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليه في قانون المرافعات، وذلك عند توافر شروطها.
هذا وقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006، وأضاف المادة 312 مكرر حيث قضى في فقرتها الثانية على أن “تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص ”
والمقصود بالحالتين المشار إليهما بالفقرة الأولي من ذات المادة هي حالة صدور حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم المحبوس احتياطيًا.
ويلاحظ أن:
هذه الفقرة وهي إقرار الحق في التعويض مرهونة بصدور قانون خاص بتنظيم القواعد والإجراءات.
نشر الحكم البات القاضي ببراءة من سبق حبسه :
عملًا بنص الفقرة الأولي من م 312 مكرر قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.
” تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم باتٍ ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة “.
ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو الحكومة.
ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، بموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى.
وقد جاء الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي الصادر من السّيد المستشار النائب العام :
” تعرض حلقات القضايا المحكوم فيها بالبراءة، والتي حبس المتهمين فيها احتياطيًا – قبل إيداعها قلم الحفظ – على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال، وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته في شأن نشر هذه الأحكام، وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر “.
• الإفراج الوجوبي :
حالات الإفراج الوجوبي :
• يجب الإفراج وجوبيًا عن المتهم المقبوض عليه في جنحة بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه؛ إن كان له محل إقامة معروف في مصر؛ وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة – م 142/2 إجراءات – أي يفرج عنه حتمًا إذا كان الحكم السابق بالحبس لمدة سنة أو أقل.

فينبغي مراعاة ذلك عند مد الحبس الاحتياطي للمتهم بعد استنفاد مدة الأربعة أيام التي تملكها النيابة بعد استجوابه، وكل أمر بالحبس أو بالامتداد يصدر على خلاف هذه المادة يكون باطلًا، ويتعيّن بالتالي الإفراج فورًا عن المتهم مالم يكن محبوسًا لسبب أخر؛ ولا يتحقق وجوب الإفراج إلا إذا تحققت الشروط التي يتطلبها القانون؛ بورود صحيفة سوابق المتهم يبين منها أنه غير عائد العود الذي يحول دون وجوب الإفراج؛ لذا تُوجب تعليمات النيابة عند الأمر بحبس المتهم طلب سوابقه فورًا، وفي ذلك – نص م 396 من تعليمات العامة للنيابات – على أنه يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيًا.

وعقب إثبات عدم توافر الشروط المطلوبة للإفراج الوجوبي يقع على عاتق سلطة التحقيق.
فالأصل في الإنسان براءة الذمة بأن لا سوابق له؛ ولأن المتهم لا يملك حمل إدارة تحقيق الشخصية على المبادرة بإرسال صحيفة سوابقه في الميعاد خصوصًا، وهو رهين الحبس لا يملك حراكًا.
• إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إلي المتهم والمحبوس احتياطيًا على ذمتها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وفي ذلك – نص م 154 إجراءات المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 – على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية يصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسًا لسبب أخر.
كذا نص م 209 إجراءات المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
• يتعين الإفراج عن المتهم حتمًا إذا تبيّن أن الواقعة مخالفة – م 155 إجراءات – أو إذا تبيّن لسلطة التحقيق أن الواقعة لاتشكل جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي كما لو تبيّن مثلًا أن الواقعة جنحة غير معاقب عليها بالحبس مدة أقل من ذلك إلا أن للمتهم محل إقامة ثابتًا ومعروفًا في مصر، ومن ثم ينتفي الشرط المنصوص عليه بالمادة 134/2 إجراءات جنائية.
• عملًا بنص م 143/3 إجراءات والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 :
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة – ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تُعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من م 151 من هذا القانون إعمالًا لهذه الأحكام.
وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 5 شهور – إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة – وإلا وجب الإفراج عن المتهم “.
وفي جميع الأحوال، لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.
أي لا يتجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السِّجْن المؤبد أو الإعدام.
• هناك حالات أخرى ينتهي فيها الحبس الاحتياطي إجباريًا وهي :
• عندما تصبح مدة الحبس الاحتياطي مساوية لمدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي من أجلها حبس المتهم فهذه الصورة وإن لم ينص القانون عليها فتوجبها العدالة؛ لأن حكمة الحبس الاحتياطي أن يكون المتهم قد أوفي من الحبس أقصى ما عسى أن تَقضي به من عقوبة سالبة للحرية ومدة الحبس الاحتياطي تُخصم من العقوبة المقضي بها.
• إذا رفض القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة .أو محكمة الموضوع مد حبس المتهم احتياطيًا وجب الإفراج عن المتهم فورًا.
• سلطات قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت :
فيما يلي نصوص المواد القانونية المتعلقة بذلك :
المادة 144 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم، إذ كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيًا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب، وبألا يَفر من تنفيذ الحكم الذي يُمكن أن يصدر ضده. فإذا كان الأمر بالحبس صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
المادة 145
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يُعيّن له محلًا في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.
المادة 146
يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزءًا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتي بترتيبه :
• المصاريف التي صرفتها الحكومة.
• العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اُعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تُفرض عليه ولعدم التهرب من التنفيذ.
المادة 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدًا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
المادة 148
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلي حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرارًا بأن لا وجه أو حكم بالبراءة.
المادة 149
لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تَسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة – كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة 150
المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام م 143 من هذا القانون.
المادة 151
المعدلة بالقانونين 107 لسنة 1962 ؛ 170 لسنة 1981
إذا أُحِيلَ المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها، وفي حالة الإحالة إلي محكمة الجنايات، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلي أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة 152
لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
• بدائل الحبس الاحتياطي :
م 201 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006.
يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلًا من حبس المتهم احتياطيًا أمرًا بأحد التدابير الآتية :
• إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
• إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
• حظر ارتياد المتهم لبعض الأماكن.
وإذا خالف المتهم هذه الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حينها حبسه احتياطيًا بأمر مسبب.
وجاء بالكتاب الدوري عام 2006 الصادر من السيد المستشار النائب العام :
أنه لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم احتياطيًا – إلا إذا توافرت شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيًا وأحد هذه التدابير.
فيجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيًا، وأمر بإلزامه بأحد التدابير السابقة أن يضمن قراره مدة التدبير، ومراعاة القواعد المقررة بالنسبة للحبس الاحتياطي.
• بدائل الحبس الاحتياطي للمتهمين الأحداث – المقررة قانونًا :
لا يجوز حبس المتهم الحدث احتياطيًا والذي لم يبلغ 15 سنة.
وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه – فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد عن أسبوع مالم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المقررة.
ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة :
الأمر بتسليم الطفل المتهم إلي أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.
مع الملاحظة أنه:
لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند، ثانيًا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة؛ لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذه السن إلا بأمر من قاضي التحقيق أو عضو النيابة المختص.
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قراراً جمهوريًا بالقانون رقم 83 لسنه 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنه 1950، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وينصُّ القرار الجمهوري الذي تم نشرته الجريدة الرسمية في المادة الأولى على “يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي “ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تَأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.
وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنصُّ فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السِّجْن المُؤبّد لاتتجاوز السنتين، وعلى ضوء هذه المادة قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقرر ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السِّجْن المؤبد الصادر بحقه .

ثانيًا : التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي :
تنصُّ المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً(
كما تنصُّ المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1-) لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

2-) يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه .
3-)يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

(4-لكل شخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تُفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

5- ) لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .
– لم يكن في قانون الإجراءات الجنائية عند إصداره 1950 أية نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي، وعلى جانب أخر لم تكن هناك أحكام قضائية صادرة تُناقش تلك المسألة، وهو ما جعل الفقه ينتقد ذلك الوضع نقدًا شديدًا، لكن بحلول 2006 وعلى إثر التعديلات الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 145 لسنة 2006، أُضيفت مادة جديدة، وهى المادة 312 مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي .

حالات نموذجيّة
الحالة الأولى: (م.م) الدعوى رقم 133 لسنة 2014 مدني حكومي الزقازيق وبجلسة 29/10/2014 حجزت الدعوى للحكم ” بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة “، تم تحديد رقم جديد للدعوى 36 لسنة 2015 تعويضات شمال القاهرة وبجلسة 12/2/2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/4/2015 للحكم، وبتلك الجلسة قرر القاضي مد أجل الحكم لجلسة 28/5/2015، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وبالرغم من ذلك تم استئناف الحكم أمام محكمة استئناف عالٍ شمال القاهرة .

الحالة الثانية : (ز. س ) الدعوى رقم 134 لسنة 2014 مدني حكومي الزقازيق وبجلسة 29/10/2014 حجزت الدعوى للحكم ” بعدم اختصاص المحكمة، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة ” ، تم تحديد رقم جديد للدعوى 35 لسنة 2015 تعويضات شمال القاهرة وبجلسة 16/2/2015 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/5/2015 للإطلاع والمذكرات من جانب محامى الدولة، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وبالرغم من ذلك تم استئناف الحكم أمام محكمة استئناف عالٍ شمال القاهرة.

التوصيات
1ــ ألا يكون الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الأكثر خطورة.
2- الإحالة إلى القضاء في أسرع وقت.
3- سرعة إجراء التحريات المطلوبة للتحقق من مرتكبي الجرائم.
4- الحد من توسع النيابة العامة في الحبس الاحتياطي.
تامـر الــراوي
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة