أخبار عاجلة
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي prison2-400x300 الإفراج الصحي في مصر

الإفراج الصحي في مصر

يعرّف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصحة بأنها:

(التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه)

ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1990

مادة 36

كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقته النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة .ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السُّجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السُّجون ندب مدير قسم طبي السُّجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.

ويُعاد المسجون الذي أفرج عنه طبقاً إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام، إذا تبين من إعادة الفحص التي يجريها، أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته، دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها. وتستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة.


قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956

الإفراج الصحي:

إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضًا بمرض خطير يُعرض حياته للخطر أو يصيبه بعجزاً كليًا، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسُّجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام. ويتعين على القسم الذي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور، وتقديم تقريرًا عن حالته يُرسل إلى مصلحة السُّجون .ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رأى ذلك.

ويعاد المفرج عنه صحيًا إلى السجن إذا تبين للجنة المشار إليها، أنه تمّ شفاؤه نهائيًا يجوز إعادته إذا غير محل إقامته دون أن يُخطر الجهة الإدارية المختصة، وتستنزل من مدة العقوبة المدة التي يقضيها المفرج عنه خارج السجن.

تنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابًا بمرض يُهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، ويجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته، فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يُودع بعد السجن, أما إذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يُهدد حياته يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لمصلحة السُّجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، بالنظر في الإفراج الصحي عنه، ويتمُّ تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السُّجون وموافقة النائب العام، وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السّجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسب من مدة عقوبته, أما إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ من جنونه، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية، وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفى للعلاج من مدة عقوبته، ولايحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام.

شروط الإفراج الصحي


1- أن يكون السجين مصاباً بمرض يُهدد حياته.

2- أن يكون مصابًا بعجز كامل.

3- لجنة من مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي.

4- اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج.

5- موافقة النائب العام.


المواد القانونية التي تنص على الإفراج الصحي

المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، تبيّن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه. وفي هذه الحالة الأخيرة؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه.

المادة 59

يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السُّجون، واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه. ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السّجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحيّة التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد.

المادة 60

يُعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجًا صحيًا إلى السجن؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية، بناءًا على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به.

صور من الواقع

أبوبكر أحمد حنفي 46 سنة، وزكي أبو المجد الحنفي مجد 54 سنة، ومحمود عبد الرازق الشافعي الروبي 27 سنة الذين قضوا نحبهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج المناسب داخل السجون المصرية.

تفيد التقارير أنه في خلال عام 2014 “أكثر من 95 شخصًا لقوا حتفهم في السجون نتيجة التعذيب أو غياب العلاج. وتغاضي السلطات عن هذه القضية يجعلها شريكة في المسئولية عن موتهم، كما تستعمل إدارة السجن الاكتظاظ وانعدام النظافة والعنف، كوسيلة للضغط على السجناء
قد يكون طلب الحصول على الرعاية الصحية أحيانًا، أكثر تعقيدًا من احتمال المرض الذي يود السجين زيارة الطبيب من أجله.

فالقانون الذي يُنظم العرض على طبيب السجن، أبعد ما يكون عن التطبيق خصوصًا في ظل تكدس السُّجون وعدم كفاية عدد الأطباء والممرضين إن وجدوا لعدد السجناء.

أحياناً كان تعقيد الإجراءات، هو العائق الرئيسي أمام حصول السجين على الرعاية الصحية اللازمة، وفي أحيان أخرى، كان التباطؤ أو الامتناع عن توفير الرعاية الصحية اللازمة يدخل في إطار عقابي من قبل القائمين على إدارة السجن.

كما اتضح الدور الذي تلعبه مكانة السجين وإمكانياته المادية، وبالتالي الوساطة، على كسب تعاون أفراد الإدارة الذين قد يحولوا بينه وبين الوصول إلى الخدمات الصحية، فالأغنياء من السجناء أوفر حظاً داخل السجن كما هم خارجه. أما الفقراء فيواجهون تقلبات أمزجه القائمين على الإدارة. وكان ذلك في حالة م.ش. الذي لم يتمكن من إجراء فحوص على قلبه عند إصابته بالذبحة الصدرية إلا عندما قام بتهديد السجن بالشكوى، وباستخدام علاقاته بذوي النفوذ.

مشاكل الإفراج الصحي في مصر

  • إصابة السجين بأمراض قد تصل إلى مزمنة أثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون المصرية.
  • الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن (لبعض الحالات).
  • عدم تفعيل رأي اللجنة الطبية بالإفراج الصحي.
    – الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي.
    – بطء التقاضي (تسويف الداخلية – الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى، ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض).

– امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي (لابد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم).

– عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.

– تبعية أطباء السجون إلى مصلحة السجون، وليس إلى نقابة الأطباء (يخضع لأوامر مرؤوسيه).

– لفظ تهدد حياته في مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة.

التوصيات

– تنفيذ قرارت اللجنة الطبية بالإفراج الصحي.

– الكشف الدوري على السجناء.

– تحديد الأمراض التي لا يمكن تنفيذ العقوبة مع المصابين بها (ويكون وقف تنفيذ العقوبة قبل دخول السجين إلى محبسه).

– تكوين لجنة طبية مُستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي في السجون المصرية.

. ألا يكون الإفراج الصحي منحة بل حق يكفله القانون.

– تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لعدم تدهور الحالة الصحية للسجناء.

  • إنشاء ملف طبي لكل سجين ومتابعته بشكل دوري.

حالة نموذجيّة

  • الحالة (م . ع . ص) مودع بسجن الزقازيق العمومي يُعاني من السرطان بالقولون تمت زيارة الحالة داخل السجن؛ للتأكد من إصابته عن طريق عمل الأشعة والتقارير الطبية، ومقابلة المسئولين بالقسم الطبي داخل السجن، وتقدمنا بطلب إلى الجهات المسئولة لتحويل السجين إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق، كما تم الاتفاق مع مستشفى «صيدناوي» بالزقازيق على استكمال تناول جرعة الكيماوي، كما تم الاتفاق مع مديرية أمن الشرقية علي نقل الحالة إلي المستشفى، ونحن الآن بصدد استكمال إجراءات الإفراج الصحي للحالة عن طريق إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي.

نموذج بلاغ


السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم زوجة والد والدة/ المعتقل

المقيم في/ والمودع سجن

جاء فيها بتاريخ تم القبض على المذكور وصدر بحقه حكماً قضائياً بسجنه مدة في القضية رقم وبتاريخ زيارة / أسرته “تبين تدهور حالته الصحية، فقد أصيب وفي هذا الشأن يجب أن ننوه إلى أن المادة رقم (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، قد نصت على أن “كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو عجزه كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه”، ومن ناحية أخرى، فقد عانت أسرته من مشقة وتكاليف السفر إلى السجن المُودع به، وكأنه قد حكم عليها أيضًا بالمعاناة والعذاب

والمركز إذ يخشى من تعرض حياته للخطر، ويرى في ذلك إجحافًا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم لمخالفته الصرحية للدستور والقانون المصريين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية

لذلك يرجو المركز من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو:
1- إيداع المذكور إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السُّجون لتلقى العلاج اللازم له

2- نقل الطالب إلى سجن قريب من موطنة لتيسير زيارة ذويه رأفة بحالهم

3- نقل الطالب إلى مستشفيات القصر العيني لتلقي العناية اللازمة ولتوافر الإمكانيات

إعداد

محمد جمال

المحامي

أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي
رئيس الوحدة القانونية مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية

شاهد أيضاً

مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي Untitled-1-6-310x165 رد الإعتبار

رد الإعتبار

 كتب الاستاذ / محمد جمال – استشاري قانوني مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي الحكم بعقوبة …