أخبار عاجلة
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي index إثبات وفاة غائب مفقود
صورة أرشيفيه

إثبات وفاة غائب مفقود

سنوات طويلة وهي تعاني من عدم قدرتها علي إثبات غياب زوجها؟؟ أو الحصول على معاش يساعدها علي الحياة البسيطة التي تحياها.

استقبلت مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي الحالة “ع. ا. ج” والتي بدأت بسرد مشكلتها، بأن زوجها المدعو “إبراهيم.أ .أ” تركها وأولادها وهاجر للعمل بدولة العراق بتاريخ 1989 م، وإنقطعت أخباره وعدم الإجابة على أي مراسلات بريدية وذلك في فترة حرب الكويت.

ظلت الحالة تعاني هي وأولادها بسب سوء الحياة الاجتماعية والمعيشة وقلة الدخل حيث أن زوجها هو العائل الوحيد للأسرة مكونة من ولدين وثلاث بنات تركهم منذ الصغر وإضطرت إلى العمل حتى تتمكن من تربية أولادها والإنفاق عليهم وحيث أن غياب الزوج سبب كثير من المشاكل للزوجة .

بعد فترة طويلة من الغياب أرادت الزوجة تقديم على معاش لها، ليساعد هذا المعاش على سد جزء من المتطلبات المعيشية، ولكنها لم تستطيع صرف المعاش لعدم وجود ما يفيد وفاة زوجها لإستحقاقها المعاش القانوني.

فتوجهت الحالة لمقر مؤسسة حياه فرع الزقازيق وقامت بسرد مشكلتها السابقة ثم قامت الوحدة القانونية بالمؤسسة برفع دعوى إثبات وفاة  غائب مفقود قيدت تحت رقم 682 لسنة 2016 أسرة أولاد صقر، وقد قام  محامي المؤسسة باستخراج قيد عائلي وشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة وإنهاء تحريات مباحث من مركز شرطة أولاد صقر، والتي أفادت غياب زوجها لفترة طويلة إلى مكان غير معلوم وتم تقديم المستندات الدالة على غياب الزوج عن منزل الزوجية منذ تاريخ سفره للمحكمة حتى يتثنى الفصل في الدعوى وتم حجز الدعوى لجلسة 29/5/2017 للنطق بالحكم.

حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 21 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 33 لسنة 1992 أنه (يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتاً بعد مُضي سنة من تاريخ فقده فى حالة إذا ما ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين من الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً) فقد فرقت المادة 21 فى الحكم بموت المفقودين ما إذا كان غيابه فى حالة يغلب عليها الهلاك كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو كمن يفقد فى ميدان القتال كما أوردت عدداً من الأمثلة للغياب فى الحالة التى لا يغلب عليها الهلاك كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود وتبين أن هذه النماذج وردت بالنص على سبيل المثال لا الحصر وفي الأحوال التي لا يغلب عليها الهلاك فقد ترك النص أمر تقدير المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود إلى القاضي والتي يراع فيها ألا تقل عن أربع سنوات استرشاداً بالغياب فى الحالة التي يغلب عليها الهلاك باعتبار أن عدم الهلاك أدعى إلى التمهل وانتظار عودة المفقود قبل الحكم بموته مع مراعاة حالة المفقود الصحية وسنه والظروف التي أحاطت بفقده وأوجب النص سبق التحري عن المفقود قبل الحكم بموته وألا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً والحكم يكون ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة (قوانين الأحوال الشخصية واللائحة الشرعية للأستاذ/ أشرف مصطفى كمال والمستشار/ أحمد نصر الجندي ص 328 وما بعدها.

مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي 15731376_571115093082538_1426431946_n-300x142 إثبات وفاة غائب مفقود