أخبار عاجلة
الرئيسية / برنامج العدالة الجنائية والقانونية / توحيد مبادئ التسجيل الجنائى
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي f3c189a2-daa3-437a-8a73-a7b384b88ebe_big-660x330 توحيد مبادئ التسجيل الجنائى

توحيد مبادئ التسجيل الجنائى

إن التسجيل الجنائي من اهم الملفات التي نعمل بها في مجال حقوق الإنسان لإزالة آثر الجريمة والعودة مرة اخرى للسجن وكذلك لمساعدة الحالة علي الإستقرار والعيش في حياة آمنة ومطمئنة وخالية من اي مخاطر تواجهها .

ووفقا لبيان إدارة الأمن العام بلغ عدد المسجلين جنائياً مليوناً و224 الفاً و680 بعدما اصدر اللواء محمد ابراهيم – وزير الداخلية الأسبق فى حكومة الجنزورى قراراً بتنقية جداول المسجلين خطر بجميع فئات التسجيل ” أ ، ب ، ج ” والسبب وراء ضخامة عدد المسجلين خطراً وفقا للخبراء هو الفساد فى إجراءات التسجيل وممارسات ضباط المباحث باقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مما تسبب فى تضخم القائمة بشكل مبالغ فيه على الرغم من ان القانون اتاح رفعهم فى حالات الوفاة و العجز الكلى او الجزئى و توقف النشاط .

لا يجوز لوزارة الداخلية بصفتها المسئولة عن التسجيل الجنائى ان تتجاوز مبادئ الدستور واحكام القانون ولا أن تخل فى اصل البراءة المفترض فى كل إنسان فلا يسوغ لها أن تسجل جنائياً اسم اى برئ لم يدنه القضاء او أن تجعل من مجرد الإتهام اصلاً ومن البراءة إستثناء فتسجل فى سجلاتها اسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية لو كان الإتهام ملفقاً او لا دليل عليه او تم حفظه بمعرفة النيابة العامة او حكم القضاء له بالبراءة .

وإن الدستور المصرى اقر مبدأ شخصية العقوبة وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون , وإنه لا يجوز توقيع عقوبة الا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس .

ان المستقر عليه ان قواعد إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوطها وقواعد رد الاعتبار القضائى او القانونى هى قواعد تنطلق من ان مضى الزمن على إرتكاب الجريمة وما يتربط به من نسيان الفعل من ذاكرة الناس  .

وباستقرار القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل الجنائى والتى تجرى إجراء التسجيل على اساسها منذ عام 1984 وحتى الان وفق ما تضمنه الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الامن العام فى هذا الشأن ، يتبين ان الهدف من نظام التسجيل الجنائى هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من إرتكاب الجرائم او لضبطهم اثر ارتكابها .

وقد تضمن هذا النظام تعريفا للمجرم المسجل خطر : بأنه كل ما ارتكب او اشتهر عنه إرتكاب ما يخالف القانون ويخل بالامن العام ويتوافر لديه نزعة إجرامية تستوجب متابعته ، وحدد النظام درجات الخطورة مصنفاً اياها الى ثلاث فئات اولها الفئة ” أ ” ويسجل عليها اعلى الاشخاص خطورة ، تليها الفئة ” ب ” للاقل خطورة ثم الفئة ” ج ” لأدنى درجات الخطورة ، بحيث تتحدد درجة الخطورة عند بدء التسجيل وفق التفصيل الوارد بالنظام ، ويتم التسجيل فى مديريات الأمن بالقسم او المركز محل الإقامة او محل النشاط ، ويجوز للإدارات العامة او المصالح إتخاذ إجراءات التسجيل بها ، وتتخذ هذه الإجراءات بناء على طلب رئيس وحدة مباحث القسم او المركز او مفتش المباحث المختص او رئيس وحدة التسجيل الجنائى او رؤساء الاقسام ، ويترتب على تصاعد او تراجع نشاط الخطر رفع او خفض درجة الخطورة وانه اذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالنظام يتم رفع الخطر من عداد المسجلين وهذه الحالات هى  الوفاة ,  العجز الكلى او الجزئى , توقف النشاط

ويشترط فى هذة الحالة توافر شروط هى :

  • ان يكون الخطر مسجلا على الفئة ” ج “
  • ان يتوقف نشاطه توقفاً فعلياً وإرادياً ويتعيش من طرق مشروعه
  • ان يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من تاريخ اخر إتهام او الإفراج الشرطى

ويجوز رفع المسجل على الفئة ” أ ” مباشرة اذا ثبت توقف النشاط إرادياً لمدة تسع سنوات متصلة ، ورفع المسجل على الفئة ” ب ” اذا ثبت توقف نشاطه لمدة ست سنوات متصلة .

وقد نظمت تلك القواعد إجراءات التظلم من قرار التسجيل فى عداد الخطرين وطلب رفع او خفض درجة الخطورة ، حيث يقوم الخطر بتقديم تظلمه او طلبه لجهة تسجيله التى تقوم بدورها بفحصه وإبداء الرأى فيه وعرض ذلك على لجنة شئون الخطرين الأولى التى تحرر محضراً برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .

بذلك يكون ثمه الزاماً قانونياً بموجب هذه القواعد يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة بإتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائى ورفع اسم المسجل الذى توافرت فى شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد ، فإن تقاعست عن ذلك او امتنعت او رفضت كان ثمة قرار إدارى سلبى بالإمتناع عن محو التسجيل ورفع إسم ذى الشأن من عداد المسجلين ، يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء .

عدم الإلتزام بالمعاهدات الدولية والعربية :-

وطبقا لنص المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان :-

  1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
  2. لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الإرتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت إرتكاب الجريمة.

وطبقا لنص المادة 9 من العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية :-

  • لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه . و لا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفاً . و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقاً للإجراء المقرر فيه .
  • يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه اليه .

وطبقا لنص المادة 14 فقرة 2 من العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية :-

من حق كل متهم بإرتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً الي أن يثبت عليه الجرم قانوناً .

وطبقا لنص المادة 7 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان :-

المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

مشاكل الحالات المسجلة جنائياً :-

  • بمقابلة الحالة / ع . أ . ش  تبين انه يعانى من مشاكل متعلقة بإدراج اسمه فى صحيفة الحالة الجنائية نتيجة وجود عدد من القضايا منها مخدرات ، سرقة ، ضرب ويريد محو اسمه من السجلات لوزارة الداخلية ” الفيش الجنائى ” لانه ينطبق عليه القاعدة الاجرائية المتمثلة فى توقف الحالة عن النشاط لمدة تزيد عن سته اعوام متتالية .
  • بمقابلة الحالة / م  .  ج  تبين انه يعانى من مشاكل متعلقة بِإدراج اسمه فى صحيفة الحالة الجنائية نتيجة وجود عدد من القضايا ويريد محو اسمه من الفيش الجنائى لانه ينطبق عليه القاعدة الإجرائية المتمثلة فى حالتى العجز الكلى او الجزئى ، حيث تم بتر ذراعه الايمن .
  • بمقابلة الحالة / ز . س  تبين انه مسجل شقى خطر ومدرج اسمه  فى السجل الجنائى نتيجة  وجود عدد كبير من القضايا معظمها سرقات ، ضرب ويريد محو اسمه من الفيش الجنائى لانه ينطبق عليه القاعدة الإجرائية المتمثلة فى توقفه عن النشاط لمدة ست سنوات متتالية دون العودة للجريمة .

 طرق التقاضي أمام القضاء الإداري [ مجلس الدولة ]** 

هناك طريقان للتقاضي إما عن طريق الطرق الودية – طلب مقدم الى مديرية الأمن التابع لها المسجل – او عن طريق التقاضي أمام المحاكم الإدارية .

أولا : لابد من إرسال مذكرة إلى مديرية الأمن تطلب فيها محو اسم المسجل من السجلات الجنائية

ثانيا : التقدم إلى لجان فض المنازعات بأكاديمية الشرطة بالعباسية لإختصام وزير الداخلية ” بصفته ” ، مدير الأمن – التابع لها المسجل – ” بصفته ” .

ثالثا : رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ( أفراد ).

رابعا : المستندات التي سوف تقدم بالدعوى :

( المذكرة المرسلة إلى مديرية الأمن ورقم الصادر عليها – أصل صحيفة الأحوال الجنائية – شهادة من الجدول أو صورة رسمية من حكم البراءة أو الإدانة – شهادة طبية تفيد العجز الكلى أو الجزئي [ أذا أمكن ] – صورة البطاقة )

دعوي الغاء قرار سلبي بالمحو من السجلات الجنائية

خامسا : نموذج لعريضة الدعوى :

 

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة  – ورئيس محكمة القضاء الإداري بالشرقية
تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم / …………………………………… – المقيم بناحية ………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمال عبدالجيد المحامي – بأبوحماد
  ضــــد

  • السيد اللواء / وزير الداخلية                                                ” بصفته  “
  • السيد اللواء / مدير مديرية الأمن بالشرقية ” بصفته  “

الموضــــــــوع

حيث أن الطالب توجه الى مركز شرطة ………….. لعمل صحيفة أحوال جنائية لأنه يريد الالتحاق بوظيفة بالقطاع الخاص وانتظر فترة لحين استخراج الفيش والتشبيه وتبين وجود أحكام جنائية سابقة أرقام  ……… لسنة 2001 جنايات شمال ……… ” مخدرات ” وتم حبسه سنه والغرامة بتاريخ …/…./2006 والثانية رقم ………… لسنة 2003 جنايات جنوب ……… ” ضرب ” وتم حبسه ثلاث سنوات بتاريخ …../…../2004 والثالثة رقم ……… لسنة 2011 جنايات جنوب ……… ” وضع نار ” وتم حبسه سنه بتاريخ …/…/2011 .

حيث نص الدستور على ان ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ……” وكذلك نص الدستور على ان ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …………..” وأيضا نص على ان ” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانونى ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ………..”  وتنص المادتين ” 15 , 528 ” من قانون الإجراءات الجنائية ” تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين …………” مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين .

وتنص المواد ” 536 , 550 , 552 ” من ذلك القانون على انه ” يجوز رد الاعتبار إلى محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه ”

ومن حيث أن القواعد المنظمة للتسجيل الجنائي أو ما يطلق عليها كارت المعلومات الجنائية هي قواعد أدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام وهى في نسختها الأخيرة قد تضمنت بيان أن الشخص يعتبر مجرما خطرا تسرى عليه الأحكام المنظمة للتسجيل الجنائي في الأحوال المحددة بالقواعد والتي قسمها ذلك النظام إلى ثلاث فئات وفقا للخطورة الإجرامية للشخص وذلك وفقا للتقسيم الوارد بالقواعد المنظمة للتسجيل الجنائي وتضم :- الفئة ” أ ” يسجل عليها أعلى الأشخاص خطورة مثل رؤساء العصابات والإرهاب ويرفع إذا ثبت توقفه عن النشاط لمدة تسع سنوات , الفئة ” ب ” يسجل عليها الأشخاص الأقل خطورة مثل مرتكبي جرائم القتل وغيرهم وترفع إذا ثبت توقفه عن النشاط لمدة ست سنوات , الفئة ” ج ” وهى الأدنى في درجات الخطورة ويسجل عليها كل النوعيات الأخرى من الجرائم وترفع إذا ثبت التوقف عن النشاط لمدة ثلاث سنوات .

ومن أهم الضوابط الحاكمة للتسجيل الجنائي منها سابعا :- وفقا للقواعد المنظمة للتسجيل الجنائي فإنها قد حددت قواعد رفع الخطرين من عداد المسجلين جنائيا وذلك فى العديد من الحالات ومنها الوفاة , وحالتي العجز الكلى أو الجزئي , وحالات توقف عن النشاط .

ومن حيث ان قضاء هذة المحكمة جرى على ان دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لرقابة مشروعيته فيشترط لقبولها ان يكون ثمة قرار ادارى نهائى موجود وقائم ومنتج لاثاره عند أقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة والقرار السلبى لا يقوم طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة    ” 10 ” المذكورة الا اذا رفضت الجهة الادارية او امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

” يراجع حكم محكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5817 لسنة 49 ق . ع جلسة 2/7/2008 “

وحيث ان الطالب قد اصيب بعجز جزئى اثناء حبسه ” بتر بذراعه الايمن ” وبذلك يندرج تحت الحالات والضوابط الحاكمة للمسجلين جنائيا مما يجعله غير قادرا على معاودة النشاط الاجرامى .

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بوزارة العدل بطلب التوفيق رقم …………. لسنة ………… وأوصت اللجنة بتاريخ 21/12/2013  برفض الطلب.

لذلك

يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتى :-

  • قبول الطلب شكلا
  • وفى الموضوع :- بصفة مستعجلة بالغاء ومحو كل ما تضمنه ملفه بوزارة الداخلية من معلومات واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من اثار .
    مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وتفضلوا بقبول بالغ الاحترام ،،

 

محضر اعلان صحيفة الدعوى

================

انه في يوم          الموافق      /      /              الساعة

بناء علي طلب / ……………………….. – المقيم بناحية…………………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جمال عبدالجيد المحامي – بأبوحماد  .

انا /                  محضرمحكمة مجلس الدولة ………………… انتقلت الي هيئة قضايا الدولة …………….. واعلنت :

  • السيد اللواء / وزير الداخلية                         ” بصفته  ”               مخاطبا مع/
  • السيد اللواء / مدير امن مديرية الامن بالشرقية ” بصفته  ”               مخاطبا مع/

وسلمت لكلا منهما صورة من العريضة المرفقة للعلم بما جاء بها قانونا .

ولأجل العلم …

 

مقدمه لسيادتكم /

محمد جمال عبدالجيد