أخبار عاجلة
الرئيسية / في الصحافة / بيانات / بيان مؤسسة «حيــاه» حول تعديلات مواد جريمة الختان في قانون العقوبات
مؤسسة حياه 002123-660x330 بيان مؤسسة «حيــاه» حول تعديلات مواد جريمة الختان في قانون العقوبات

بيان مؤسسة «حيــاه» حول تعديلات مواد جريمة الختان في قانون العقوبات

ترحب مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي بالتعديلات الأخيرة التي أضيفت على قانون العقوبات والخاصة بوضع تعريف دقيق لجريمة الختان.
بالإضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن وقوع الجريمة حتى لو مر عليها عشر سنوات، وهو يعد من أهم التعديلات والتي كنا نرى أنه كان بالإمكان جعلها جريمة لا تسقط بالتقادم نظرًا لاستمرار أثارها على الفتاة.
وترى مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي إلى ضرورة تواجد آلية قانونية ومجتمعية تتيح فرصة الإبلاغ عن الجريمة وسرعة الفصل في القضية حتى تكون رادعة ومانعة من الإفلات من العقاب. هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وتعد هذه الموافقة على تشديد العقوبات في جريمة ختان الإناث في هذا الوقت ظهر التجاوب السريع لمجلس النواب لاحتياجات المجتمع، كما يؤكد على سعي الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث في مصر.
وهو ما يتوافق مع التزامات مصر الدولية وأيضًا يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
ومن جانبها تدعو مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي جميع مقدمي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضات – بالإضافة إلى المجتمع المدني وأولياء الأمور إلى التكاتف ضد هذه الممارسة الخطيرة، وغير القانونية ضد أجساد الفتيات في مصر.
هذا ويتضمن مشروع القانون الخاص بالتعديلات علي ثلاث مواد:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة “242” مكرر من قانون العقوبات النص الآتي: مع مراعاة حكم المادة “61” من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة الثانية: على أن تضاف مادة جديدة برقم “242 ” مكرر (أ) إلى قانون العقوبات ونصها كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة “242” مكرر من هذا القانون.
المادة الثالثة: على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.